واقتصر في المقنع ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والمهذب ( 5 )
والجامع على القطن والكتان ( 6 ) .
كما أن في توقيع الناحية المقدسة : لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته
قطن أو كتان ( 7 ) . وزاد الشيخان في المقنعة ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) : الخز ، كما في
صحيح زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام ينهي عن لباس الحرير للرجال والنساء ، إلا
ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وإنما يكره
الحرير المحض للرجال والنساء ( 10 ) .
والممتزج ( كالسداء أو اللحمة ) لا المموه بالفضة أو المخيط بخيوط من نحو
القطن ، أو المخيط مع ثوب من نحوه ، أو الملصق به ، أو المحشو بنحوه ، أو
المنسوج من طرائق بعضها من الحرير المحض وبعضها من نحو القطن ، كما هو
المتبادر من هذه العبارة الشائعة في الأخبار والفتاوى .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 25 .
( 2 ) المراسم : ص 63 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 325 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 505 المسألة 246 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 74 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 65 .
( 7 ) الإحتجاج : ج 2 ص 492 .
( 8 ) المقنعة : ص 150 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 82 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 271 ، ب 13 من أبواب لباس المصلي ، ح 5 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 268 ، ب 11 من أبواب لباس المصلي ، ح 8 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 271 ، ب 13 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 .