وقول أبي جعفر عليه السلام لعلي بن راشد في الصحيح إذ سأله عن الصلاة في
الثعالب ، قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت : أصلي في الثوب الذي يليه ،
قال : لا ( 1 ) .
ونص في الخلاف جواز صلاة من وصلت شعرها بشعر غيرها من رجل أو
امرأة ( 2 ) ، وهو ظاهر المبسوط ( 3 ) ، للأصل .
وصحيح محمد بن عبد الجبار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله : هل يصلي
في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب ؟
فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن
شاء الله ( 4 ) ، وليس نصا .
وخبر علي بن الريان كتب إلى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب
يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقع :
يجوز ( 5 ) . كما في خبر آخر له . [ ويجوز أن يكون ] ( 6 ) إنما سأله عن شعر المصلي
وأظفاره ( 7 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : لا بأس أن تحمل المرأة صبيها
وهي تصل أو ترضعه وهي تتشهد ( 8 ) .
وما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن
جعفر عليه السلام أنه سأل أخاه عليه السلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى
جنبها يبكي ، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 258 ، ب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 492 المسألة 234 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 92 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 273 ، ب 14 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 277 ، ب 18 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 .
( 6 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط .
( 7 ) المصدر السابق ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1274 ، ب 24 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 1 .