وفي الإنتصار : الاجماع عليه في الجلد والوبر جميعا ( 1 ) . وفي المعتبر : تجويز
العمل على صحيح الحلبي ( 2 ) كما سمعت - يعني في غير السباع - لاعترافه
بالاجماع على المنع منها .
وقطع المصنف هنا بأنه لا يجوز الصلاة في جلد كل ما لا يؤكل لحمه ( ولا
في شعره ) وهو يشمل الوبر ، ( ولا في صوفه و ) لا في ( ريشه ) يعني عدا
وبر الخز والسنجاب ، وكذا الإرشاد ( 3 ) وكذا التلخيص ( 4 ) ، مع استثناء الحواصل
أيضا كالإصباح ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والنهاية ( 7 ) وكذا التبصرة ، بلا استثناء لغير وبر
الخز ( 8 ) كالغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والمهذب ( 11 ) وجمل العلم والعمل ( 12 ) والمصباح ( 13 ) ومختصره ( 14 ) وظاهر الإقتصاد ( 15 ) والجمل والعقود ( 16 ) .
وكذا النافع ( 17 ) والشرائع فيما عدا وبر الخز ، وفرو السنجاب والثعلب
والأرنب ( 18 ) ، والجامع عدا وبر الخز وجلده والسنجاب والحواصل ( 19 ) ،
والخلاف ( 20 ) والمراسم فيما عدا الفنك والسمور والسنجاب ووبر الخز ( 21 ) ،
والتحريم فيما عدا الحواصل والسنجاب ووبر الخز ووبر الثعالب والأرانب والفنك
والسمور .
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 38 .
( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 87 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 246 .
( 4 ) تلخيص المرام : ج 27 ص 558 .
( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 21 ص 612 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 82 - 83 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 326 .
( 8 ) تبصرة المتعلمين : ص 23 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 22 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 262 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 74 .
( 12 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 28 .
( 13 ) مصباح المتهجد : ص 25 .
( 14 ) لا يوجد لدينا .
( 15 ) الإقتصاد : ص 259 .
( 16 ) الجمل والعقود : ص 63 .
( 17 ) المختصر النافع : ص 24 .
( 18 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 69 .
( 19 ) الجامع للشرائع : ص 66 .
( 20 ) الخلاف : ج 1 ص 511 ، المسألة 256 .
( 21 ) المراسم : ص 64 .