لحمه ( 1 ) ، ونهاية الإحكام وفيه : من جلده أو صوفه أو شعره ( 2 ) ، للعمومات .
وخصوص خبر علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوراب
وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة
ولا تقية ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها ( 3 ) . وخبر أحمد بن إسحاق الأبهري قال :
كتبت إليه ، وذكر نحو ذلك ( 4 ) .
وفي المبسوط ( 5 ) والمنتهى : وتكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من
وبر ما لا يؤكل لحمه ( 6 ) . وقسم ابن حمزة ما لا يتم فيه الصلاة منفردا إلى ما تكره
فيه وعد منها التكة والجورب والقلنسوة المتخذات من شعر الثعلب أو الأرنب ،
وما لا تكره فيه وعد منها الثلاثة من غير ما ذكر ( 7 ) .
وفي الإصباح كراهيتها في الثلاثة ( 8 ) المعمولة من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم
يكن هو أو المصلى رطبا ( 9 ) .
وفي التحرير : في التكة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال ، أحوطه
المنع . ولو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكة منه أو من حرير
محض فللشيخ قولان ( 10 ) .
وفي التذكرة : لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة أو تكة ، فالأحوط
المنع . واستدل بالعموم ، وخبر إبراهيم بن عقبة ، وذكر أنه أحد قولي الشيخ ، وأن
له قولا بالكراهية . مع أنه إنما كره الوبر ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 67 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 374 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 258 ، ب 7 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 259 ، ب 7 من أبواب لباب المصلي ، ح 5 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 84 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 227 س 25 .
( 7 ) الوسيلة : ص 88 .
( 8 ) في ع ( التكة ) .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 612 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 30 س 14 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 95 س 11 و 3 .