لا بأس ( 1 ) .
وعموم خبر سعد الإسكاف أن أبا جعفر عليه السلام سئل عن القرامل التي تضعها
النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ؟ قال : لا بأس به على المرأة ما تزينت به
لزوجها ( 2 ) .
وما في مكارم الأخلاق : عن زرارة ، عن الصادق عليه السلام قال : سأله أبي وأنا
حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من سن انسان ميت فيجعله مكانه ؟ قال :
لا بأس ( 3 ) . وقد يخص الجواز بما للانسان من الشعر ونحوه لهذه الأخبار ، ثم
الأخبار والفتاوى يشمل ما له نفس وما لا نفس له ، لكن في الصحيح أن علي بن
جعفر سأل أخاه عليه السلام هل يصلح للرجل أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : إن
كان يمنعه من قرائته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس ( 4 ) .
واللؤلؤ : كغدة في الصدف ، ويحتمل افتراق الظاهر والباطن ، وأما الدواب
التي قلما ينفك الانسان عن أجزائها وفضلاتها من القمل والبرغوث والبق
والذباب فكأنه لا شبهة في جواز الصلاة معها .
ولم ينه الصدوق في المقنع إلا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوق أو
تحت وخصص ( 5 ) الخز بما لم يغش بوبر الأرانب ( 6 ) وكذا الفقيه ( 7 ) ، لكن سمعت
كلامه في الخز المغشوش به ، وحكى عن أبيه قوله : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر
كل ما أكلت لحمه ، وإن كان عليه من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : ص 101 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 135 ، ب 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ح 2 .
( 3 ) مكارم الأخلاق : ص 95 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 337 ، ب 60 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 و 3 .
( 5 ) في ع ( خص ) .
( 6 ) المقنع : ص 24 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 263 ، ذيل الحديث 809 .