والمنتهى في غير السمور والسنجاب والفنك والثعلب والأرنب ووبر الخز ( 1 ) ،
والتذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام في غير السنجاب والفنك والسمور ووبر الخز
وجلده ( 3 ) وكتاب عمل يوم وليلة للشيخ بلا استثناء ( 4 ) ، ولكن ليس في شئ منها
سوى الإرشاد .
والتذكرة ، ونهاية الإحكام ذكر للريش ، وكذا الكافي في الجلود بلا
استثناء ( 5 ) .
ويدل على ما قطعوا به الاجماع كما في الخلاف ( 6 ) والغنية ( 7 ) والتذكرة ( 8 )
والمنتهى ( 9 ) ، والشك في وقوع الذكاة عليها ، بل ظهور العدم كما في المعتبر ( 100 )
والمنتهى ( 11 ) مع الاجماع على أن ما لا يجوز الصلاة في جلده لا يجوز في شعره
أو وبره أو صوفه كما فيهما ، إلا في الخز والسنجاب والسمور والفنك والثعلب
والأرنب .
ونحو خبر علي بن أبي حمزة أنه سأل الصادق عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة
فيها ، فقال : لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا . قال : أوليس الذكي ما ذكي
بالحديد ؟ فقال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ( 12 ) .
وقوله عليه السلام في مرفوع محمد بن إسماعيل الذي في علل الصدوق : ولا يجوز
الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، لأن أكثرها مسوخ ( 13 ) . وقول النبي صلى الله عليه وآله :
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 227 س 13 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 95 س 24 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 375 .
( 4 ) الرسائل العشر : كتاب عمل يوم وليلة ، ص 144 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 140 .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 511 المسألة 256 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 23 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 94 س 40 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 226 س 23 ، 35 .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 81 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 226 س 24 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 251 ، ب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 .
( 13 ) علل الشرائع : ص 342 .