وفي الدروس ( 1 ) والبيان : إن رواية الجواز فيها مهجورة ( 2 ) . وفي الشرائع : في
الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع ( 3 ) . وفي النافع : أشهرهما المنع ( 4 ) .
وظاهرهما الفرو .
وفي التحرير : في وبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور روايتان ، الأقوى
المنع ( 5 ) .
قلت : أما رواية الجواز فهي صحيح الحلبي المتقدم مع صحيح جميل ، سأل
الصادق عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس ( 6 ) .
واحتمل في التهذيب كون ( في ) بمعنى ( على ) واختصاصه بما لا يتم فيه
الصلاة ( 7 ) .
وخبر الحسن بن شهاب سأله عليه السلام عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلى
فيها ؟ قال : نعم ( 8 ) . ومضمر صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج سأله عن اللحاف
من الثعالب أو الخوارزمية أيصلى فيها أم لا ؟ قال : إن كان ذكيا فلا بأس به ( 9 ) ،
وليس نصا في الجلد .
وخبر محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ،
فكتب : مكروه ( 10 ) . ويحتمل الحرمة ، وأما روايات المنع فهي كثيرة جدا عموما
وخصوصا .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 150 درس 30 .
( 2 ) البيان : ص 57 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 69 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 24 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 30 س 13 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 259 ، ب 7 من أبواب لباس المصلي ، ح 9 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 206 ذيل الحديث 809 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 260 ، ب 7 من أبواب لباس المصلي ، ح 10 .
( 9 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ص 260 ، ب 7 من أبواب لباس المصلي ، ح 11 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 258 ، ب 7 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 .