وأما الكلام في غير ما ذكر من الثياب فيذكر الجميع إلا الممتزج بالذهب ،
فإنما نذكر في القضاء حرمة لبسه على الرجال ، ولا يلزم منه بطلان الصلاة فيه ،
فإن كان هو الساتر إلا على استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده فإنه هنا مأمور
بالنزع ، وكذا غير الساتر إذا استلزم نزعه ما يبطل الصلاة كالفعل الكثير ، وزوال
الطمأنينة في الركوع .
وقال الحلبي : وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ ، وأشد كراهية الأسود ، ثم
الأحمر المشبع ، والمذهب ، والموشح ، والملحم بالحرير والذهب ( 1 ) .
وفي الإشارة : وكما يستحب صلاة المصلي في الثياب البيض القطن أو
الكتان ، كذلك تكره في المصبوغ منها ، ويتأكد في السود والحمر ، وفي الملحم
بذهب أو حرير ( 2 ) .
وفي الغنية : وتكره في المذهب والملحم بالحرير أو الذهب ( 3 ) .
وفي الوسيلة : والمموه من الخاتم ، والمجري فيه من الذهب ، والمصنوع من
الجنسين على وجه لا يتميز ، والمدروس من الطراز مع بقاء أثره ، حل للرجال ( 4 ) .
وفي الذكرى : لو موه الخاتم بذهب ، فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب
عليه . نعم ، لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز ، ومثله الأعلام على
الثياب من الذهب أو المموه به ، في المنع من لبسه ، والصلاة فيه ( 5 ) .
ونص في الألفية على اشتراط الساتر بأن لا يكون ذهبا ( 6 ) . وفي البيان :
ويحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو مموها أو فراشا ( 7 ) .
وفي الدروس : لا يجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ، ولو
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 140 .
( 2 ) إشارة السبق : ص 84 .
( 3 ) نقله عنه في الجوامع الفقهية : ص 493 س 25 .
( 4 ) الوسيلة : ص 368 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 146 س 3 .
( 6 ) الألفية والنفلية : ص 51 .
( 7 ) البيان : ص 58 .