الخز . ففي المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) ونهاية الإحكام : الاجماع فيه ( 4 )
أيضا ، وفي المنتهى : إن عليه الأكثر ( 5 ) ، والتحرير يحتمل نسبته إلى قول ( 5 ) ولم
يذكره الحلبي ولا الصدوق في الهداية ، بل اقتصر فيها على رواية قول
الصادق عليه السلام : صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه ، وما لم تأكل لحمه فلا تصل في
شعره ووبره ( 7 ) . ولا الشيخ في عمل يوم وليلة ، بل اقتصر فيه على حرمة الصلاة
فيما لا يؤكل لحمه من الأرنب والثعلب وأشباههما ( 8 ) ، وكذا المصنف في
التبصرة ( 9 ) .
وفي أمالي الصدوق : الأولى ترك الصلاة فيه ( 10 ) .
أما اشتراط خلوصه عما لا يجوز الصلاة فيه من ذهب أو شعر أو نحوه ، ففي
الخلاف الاجماع على اشتراطه عن وبر الأرانب ( 11 ) ، وفي الغنية عليه وعلى
الثعالب ( 12 ) . وفي الذكرى : إنه الأشهر ( 13 ) .
وقال الصادق عليه السلام في مرفوعي أحمد بن محمد وأيوب بن نوح : الصلاة في
الخز الخالص لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه
هذا فلا تصل فيه ( 14 ) .
ولا عبرة بخبر داود الصرمي ، تارة قال بشير : سأل رجل أبا الحسن الثالث ،
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 3 ص 84 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 95 س 15 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 144 س 7 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 373 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 231 س 8 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 30 س 33 .
( 7 ) الهداية : كتاب الصلاة ، ص 33 .
( 8 ) عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ص 144 .
( 9 ) التبصرة : ص 22 .
( 10 ) الأمالي : ص 513 .
( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 512 المسألة 257 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 22 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 144 س 20 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 262 ، ب 9 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .