المختلف ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) لعموم ما نهي من الأخبار عن الصلاة فيما لا
يؤكل ( 2 ) ، مع ضعف الأخبار الأولة ، إلا صحيح علي بن راشد سأل أبا جعفر عليه السلام
عن الصلاة في الفراء ، قال : أي الفراء ؟ قال : الفنك والسنجاب والسمور ، فقال :
فصل في الفنك والسنجاب ، فأما السمور فلا تصل فيه ( 4 ) .
وفيه تجويزها في الفنك ، ولا يقولون به إلا الصدوق ( 5 ) ، وما سيأتي من
صحيح الحلبي ، وفيه الثعالب وأشباهه ، ولا يقولون به ، وكرهه ابن حمزة
جميعا ( 6 ) .
وفي المراسم ( 7 ) والجامع ( 8 ) أنه رخص فيه ، وما عدا السرائر ( 9 )
والنهاية ( 10 ) يعم الجلد والوبر .
( وتصح الصلاة ) عندنا ( في صوف ما يؤكل لحمه ، وشعره ، ووبره
وريشه وإن كان ميتة مع الجز ) أو النتف مع إزالة ما يستصحبه ( أو غسل
موضع الاتصال ) لأنها لا تنجس بالموت للأخبار ( 11 ) ، خلافا للشافعي ( 12 )
فاشترط التذكية والغسل ، لأن باطن الجلد لا يخلو من رطوبة ، مع أن المصنف
نجس الملاقي للميتة مطلقا ، واحتمل العدم وإن كان الباطن رطبا كالأنفحة
لاطلاق الأخبار .
واشترط ابن حمزة أن لا يكون منتوفا من حي أو ميت ( 13 ) ، وفي الصيد
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 76 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 373 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 250 ، ب 2 من أبواب لباس المصلي .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 253 ، ب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 5 .
( 5 ) أمالي الصدوق : ص 513 .
( 6 ) الوسيلة : ص 87 .
( 7 ) المراسم : ص 64 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 66 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 262 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 326 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1088 ب 68 من أبواب النجاسات .
( 12 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 66 .
( 13 ) الوسيلة : ص 87 .