( ب : لو صلى بالظن ) المعول عليه شرعا ، والمراد به غير العلم وإن لم
يحتمل الخلاف ( أو ) صلى متحيرا دون الأربع ( بضيق الوقت ) عنها ولم
نوجب عليه التتميم ( ثم تبين الخطأ ) في الاستقبال ( أجزاء إن كان
الانحراف يسيرا ) كما في الشرائع ( 1 ) ، أي لم يبلغ المشرق أو المغرب كما في
سائر كتبه ( 2 ) والنافع ( 3 ) وشرحه ( 4 ) والنكت ( 5 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في
الصحيح : ما بين المشرق والمغرب قبلة فله ( 6 ) .
وصحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ، ثم ينظر
بعد ما فرغ ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ، فقال له : قد مضت
صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة ( 7 ) .
وخبر عمار عنه عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة
قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول
وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم
يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة ( 8 ) .
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الحسن بن ظريف ، المروي في قرب الإسناد للحميري : من صلى على غير القبلة ، وهو يرى أنه على القبلة ، ثم عرف
بعد ذلك ، فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب ( 9 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 67 - 68 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 223 س 34 ، نهاية الإحكام : ج 1 ص 399 ، إرشاد الأذهان : ج 1
ص 245 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 103 س 16 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 29 س 3 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 24 .
( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 74 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 315 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 227 ، ب 9 من أبواب القبلة ، ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 228 ، ب 10 من أبواب القبلة ، ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 229 ، ب 10 من أبواب القبلة ، ح 4 .
( 9 ) قرب الإسناد : ص 54 .