والخلاف ( 1 ) والجمل والعقود ( 2 ) والمصباح ( 3 ) ومختصره ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) ، ولكن
لا يتعينان للجهتين المتقاطعتين للقبلة على قوائم ، وإنما يظهر مباينتهما للاستدبار
وهي أعم .
ولكن الاستدبار يحتمل البالغ إلى مسامت القبلة ، والأعم إلى اليمين أو
اليسار . فإن أرادوا الأول شمل اليمين واليسار في كلامهم كل انحراف إلى
الاستدبار الحقيقي المسامت ، وإن أرادوا الثاني شملا كل انحراف إلى اليمين
واليسار المتقاطعتين على قوائم لا ما فوقهما ، وذلك لأنهم لم يفصلوا الانحراف
إلا بالاستدبار واليمين أو اليسار .
( ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا ) في الوقت وخارجه ، وفاقا
للشيخين ( 6 ) والحلبيين ( 7 ) وسلا ( 8 ) والقاضي ( 9 ) ، لخبر معمر بن يحيى المتقدم
آنفا ( 10 ) ، ولقول الشيخ في النهاية : وقد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار
القبلة ثم علم بعد خروج الوقت ، وجب عليه إعادة الصلاة ( 11 ) . ونحو ما من
الناصريات ( 12 ) وجمل العلم والعمل ( 13 ) . ولكنه استدل عليه في الخلاف ( 14 ) وكتابي
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 303 المسألة 51 .
( 2 ) الجمل والعقود : ص 76 .
( 3 ) مصباح المتهجد : ص 25 .
( 4 ) لا يوجد لدينا .
( 5 ) الوسيلة : ص 99 .
( 6 ) المقنعة : ص 97 ، المبسوط : ج 1 ص 80 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 139 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 5 .
( 8 ) المراسم : ص 61 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 87 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 228 ، ب 9 من أبواب القبلة ، ح 5 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 286 .
( 12 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 230 المسألة 80 .
( 13 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ج 3 ص 29 .
( 14 ) الخلاف : ج 1 ص 303 المسألة 51 .