فتبينوا ) ( 1 ) ويشترط عدالة المخبر كما في الأحمدي ( 2 ) والمبسوط ( 3 )
والمهذب ( 4 ) والإصباح ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والذكرى ( 8 )
والدروس ( 9 ) والبيان ( 10 ) ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا كما في المبسوط ( 11 )
وكتب الشهيد ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) .
قال الشهيد : لأن المعتبر بالمعرفة والعدالة ، وليس من الشهادة في شئ ، فإن :
تعذر العدل فالمستور ، فإن تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقه
تردد ، من قوله تعالى : ( فتبينوا ) ، ومن أصالة صحة أخبار المسلم ( 14 ) .
قلت : وأطلق المصنف في النهاية ( 15 ) والتذكرة ( 16 ) النهي عن تقليده والكافر
كالمبسوط ( 17 ) والمهذب ( 18 ) والجامع ( 19 ) ، قال في التذكرة : ولا يقبل قول
الكافر في شئ إلا في الإذن في دخول الدار وفي قبول الهدية ( 20 ) .
وقال الشهيد : أما لو لم يجد سوى الكافر ، ففيه وجهان مرتبان ، يعني على
الوجهين في الفاسق . قال : وأولى بالمنع ، لأن قبول قوله : ركون إليه ، وهو منهي
عنه ، قال : ويقوى فيهما بعينه ، والفاسق الجواز ، إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم
هامش
( 1 ) الحجرات : 6 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 66 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 79 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 87 .
( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 611 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 102 س 34 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 397 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 164 س 31 .
( 9 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 159 درس 35 .
( 10 ) البيان : ص 54 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 80 .
( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 159 درس 35 ، اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 517 ذكرى
الشيعة : ص 164 س 31 - 32 .
( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 397 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 164 س 32 .
( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 397 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 202 س 36 .
( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 80 .
( 18 ) المهذب : ج 1 ص 87 .
( 19 ) الجامع للشرائع : ص 64 .
( 20 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 102 س 36 .