جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح في صلاة المواقفة ، غير أنه يستقبل القبلة بأول
تكبيرة حين يتوجه ( 1 ) .
( وكذا لا تبطل ) الصلاة لو حرفها عن القبلة ( لو كان ) ذلك ، لأن
( مطلبه ) المضطر إليه ( يقتضي الاستدبار ) وعليه الاستقبال بما أمكنه من
التحريمة أو غيرها ، ويسقط مع التعذر رأسا ( ويومئ بالركوع والسجود ) إن
لم يتمكن من النزول لهما ، ولا من السجود على نحو القربوس يمكن إدخاله في
الإيماء .
( ويجعل السجود أخفض ) إن لم يتمكن إلا من الإيماء بتحريك الرأس
والعنق ، فإن تمكن من الانحناء انحنى له إلى منتهى قدرته ، فإن لم يتمكن إلا بقدر
الراكع أو دونه سوى بينهما ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور .
( والماشي كالراكب ) في أنه أن لم يتمكن من الوقوف للصلاة صلى
الفريضة ماشيا ، ويومئ للركوع والسجود إن تعذرا ويستقبل بالتحريمة أو بما أمكنه .
( ويسقط الاستقبال ) رأسا ( مع التعذر كالمطارد ) الذي لا يمكنه
الاستقبال رأسا ، وكل خائف من لص أو سبع ، أو غريق أو موتحل كذلك .
( و ) كذا يسقط الاستقبال في تذكية ( الدابة الصائلة والمتردية ) مع
التعذر ، بالاجماع والنصوص ( 2 ) كما يأتي .
( المطلب الثالث )
في ( المستقبل )
( و ) إنما ( يجب الاستقبال ) لما ذكر ( مع العلم بالجهة ) التي يجب
التوجه إليها ، أدت إلى عين الكعبة أو جهتها ، أو تمكنه من العلم ( فإن جهلها )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 484 ، ب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، ح 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 317 ، ب 10 من أبواب الذبائح .