لزفر ( 1 ) ، وهو مخالف للمسلمين كما في المعتبر ( 2 ) .
( وأتى بالظهر أداء ) لأن اختلال الترتيب لا ينافيه إذا فعلت في وقتها ،
وإنما يصح العصر ( إن كان ) الاشتغال ( في الوقت المشترك ) أو دخل
المشترك قبل الفراغ ( وإلا صلاهما معا ) وقد عرفت جميع ذلك .
وإن القول بالاشتراك من أول الزوال يصح العصر مطلقا إذا لم يذكر الظهر
حتى فرغ ، والعشاءان مثلهما ، إلا أن الوقت المشترك لا بد من دخوله في الأثناء
للحاضر ، إلا أن يسهو عن أفعال تكون بإزاء ركعة .
( ه : لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت ، سقط
الفرض أداء وقضاء ) اتفاقا في الحيض ، وإن در بفعلها عمدا كما ستظهره إن
شاء الله ، لاطلاق النصوص والفتاوى ( 3 ) وتوقف القضاء على أمر جديد ، وليس
وفاقا للمعظم في الباقين ، للأصل والأخبار ، إلا إذا تعمد ما يؤدي إليها عالما به .
قال الشهيد : أفتى به الأصحاب ( 4 ) ، وفرق بينه وبين شرب ما يدر الحيض أو
يسقط الولد ، بأن سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة لا رخصة حتى
يغلظ عليهما ( 5 ) .
قلت : ولجواز إدراء الحيض ، وأما النفاس فليس مقصودا بالجنابة ، وإنه هو
تابع للاسقاط كما في التذكرة ( 6 ) . وذكر أنه إذا علم أن متناولة يغمى عليه في وقت
فيتناوله في غيره مما يظن إنه لا يغمى عليه فيه ، لم يعذر لتعرضه للزوال .
وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام : أنه إذا علم أن هذا الغذاء يورث الجنون أو
الاغماء كان أكله حراما ، لكن لا يجب القضاء عليه لما فاته ( 7 ) . ودليله واضح ،
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 410 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 347 ، ب 1 من أبواب قضاء الصلاة .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 134 س 32 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 135 س 19 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 79 س 34 .
( 7 ) لا يوجد لدينا .