الخلاف ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) .
وأما تقديم الشاب فلنحو خبر ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال : سألته
عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل ؟ فقال : نعم ، نعم ما
رأيت ، ونعم ما صنعت ، ثم قال : إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به ( 5 ) .
وأما تقديم المسافر فأخباره كثيرة ، كخبر علي بن سعيد أنه سأل عليه السلام عن
صلاة الليل والوتر في السفر في أول الليل ؟ قال : نعم ( 6 ) . وخبر سماعة سأل
الكاظم عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر ، فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن
ينفجر الصبح ( 7 ) . وصحيح ابن أبي نجران سأله عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في
أول الليل ، فقال : إذا خفت الفوت في آخره ( 8 ) .
وقول أبي محمد عليه السلام فيما كتبه في جواب إبراهيم بن سيابة - المحكي في
الذكرى عن كتاب محمد بن أبي قرة - : فضل صلاة المسافر في أول الليل كفضل
صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل ( 9 ) .
ولكثرة هذه الأخبار دون غيرها قصر الحسن التقديم على المسافر ( 10 ) ، ثم
قصره هو والمفيد على ما بعد العشاء الآخرة ( 11 ) ، وهو حسن ، وإن أطلقت
الأخبار .
وبسائر الأعذار أيضا صحيح ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 537 ، المسألة 275 .
( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 58 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 212 س 34 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 85 س 40 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 184 ، ب 44 من أبواب المواقيت ، ح 17 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 182 ، ب 44 من أبواب المواقيت ، ح 4 .
( 7 ) المصدر السابق ح 5 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 182 ، ب 44 من أبواب المواقيت ، ح 7 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 125 س 21 ، وسائل الشيعة : ج 3 ص 184 ، ب 44 من أبواب المواقيت ،
ح 19 .
( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 51 .
( 11 ) المقنعة : ص 95 .