إسماعيل ابن سعد الأشعري الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح ؟ فقال : نعم ، قد كان
أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح ( 1 ) .
وهذه الأخبار كما يحتمل - ما ذكره الشيخ - من الرخصة في تقديم قضائها
على فرض الصبح ، يحتمل الفجر الأول وإدراك أربع في الليل ( 2 ) .
( ولو ظن ضيق الوقت ) لفريضة أو نافلة ( خففت القراءة ) وغيرها ،
فاقتصر منها على ما يسعه الوقت ( واقتصر على الحمد ) إن ظن أنه لا يسع
السورة كما يأتي في القراءة ، وفي النافلة عند الضيق بخصوصها نحو خبر
إسماعيل بن جابر ، أو عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أقوم
آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : اقرأ الحمد واعجل ( 3 ) . مع أن السورة فيها مستحبة
مطلقا غير متعينة ، كما يأتي .
( ولا يجوز تقديم نافلة الزوال ) عليه ( إلا يوم الجمعة ) لأخبار
التوقيت ، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي
من النهار شيئا حتى تزول الشمس ( 4 ) . وفي خبر آخر له كان علي عليه السلام لا يصلي
من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ، ولا يصلي من النهار حتى تزول
الشمس ( 5 ) . وفي مرسل ابن أذينة : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى
تزول الشمس ( 6 ) .
ولكن في صحيح زرارة عنه عليه السلام أنه قال : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى
قط ، فقال له : ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات ؟ فقال : بلى ،
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 2 .
( 2 ) الإستبصار : ج 1 ص 281 - 282 ذيل الحديث 1023 وذيل الحديث 1026 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 187 ، ب 46 من أبواب المواقيت ، ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 168 ، ب 36 من أبواب المواقيت ، ح 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 168 ب 36 من أبواب المواقيت ح 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 167 ، ب 36 من أبواب المواقيت ، ح 5 .