يعرف ( 1 ) الخبر .
وظاهر المعتبر ( 2 ) والمنتهى الاجماع عليه ( 3 ) ، وصريح الخلاف ( 4 ) والتذكرة
الاجماع في المبتدأة ( 5 ) ، وظاهر مرسل يونس الاختصاص بالمضطربة .
ثم ما ذكرناه من عموم المضطربة لمن اختلفت عليها أيامها والناسية ظاهر
الكتاب ، لعموم اللفظ وتوقف استيفاء الأقسام عليه ، وهو ظاهر المبسوط ( 6 ) ، وخبر
إسحاق بن جرير ( 7 ) .
ولكن إذا اختلفت الأيام بأن رأت في شهر خمسة وفي آخر عشرة - مثلا -
ففي اعتبارها الخمسة وجهان ، احتملا في المنتهى ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) من
التكرر ، ومن عدم الاستواء المعتبر في خبر يونس ( 10 ) وغيره ( 11 ) ، ولا بأس على
الاعتياد بالرجوع إلى التميز في الزائد .
( وشروطه ) أي التمييز ، والرجوع إليه أربعة :
الأول : ( اختلاف لون الدم ) مثلا ، فالصواب ما في كتب الشيخ ( 12 )
والقاضي ( 13 ) وابني حمزة ( 14 ) وسعيد وغيرهم من الاختلاف في الصفات ( 15 ) ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 538 ب 3 من أبواب الحيض ح 4 .
( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 212 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 104 س 24 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 234 المسألة 200 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 31 س 10 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 48 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحيض ح 3 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 103 س 25 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 160 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 545 ب 6 من أبواب الحيض ح 3 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 544 ب 6 من أبواب الحيض ح 2 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 235 ، المبسوط : ج 1 ص 42 ، الجمل والعقود : ص 43 .
( 13 ) المهذب : ج 1 ص 34 .
( 14 ) الوسيلة : ص 59 .
( 15 ) الجامع للشرائع : ص 41 .