( فلو رأت ثلاثة ) أيام ( 1 ) ( ثم انقطع عشرة ، ثم رأت ثلاثة ، فهما
حيضان ) لكونهما على أقل الحيض ، وتخلل أقل الطهر .
( ولو استمر ثلاثة وانقطع ، ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر ،
فالدمان وما بينهما حيض ) كما قال الصادق عليه السلام في خبر ابن مسلم : أقل ما
يكون الحيض ثلاثة أيام ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ،
وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة ( 2 ) .
( ولو ) استمر ثلاثة وانقطع ، ثم رأته قبل العاشر و ( لم ينقطع عليها فالحيض
الأول خاصة ) أي الحيض بيقين هو الأول ، والثاني على ما يأتي من التفصيل .
وفيه مع ذلك أنه ربما لم يكن الأول حيضا إذا لم يصادف العادة أو التميز ، وكان
الصواب حذف هذا الجواب والاكتفاء بالتفصيل الآتي جوابا عنه وعما بعده .
( ولو تجاوز الدم ) مستمرا ( العشرة ، فإن كانت ذات عادة ) في الحيض
( مستقرة ) عددا ووقتا ( وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين )
هلاليين ( متواليين ) أو غير متواليين إذا لم تحض في البين ، فالمراد بالتوالي
عدم تخلل حيض بينهما ، واشتراط التكرر اتفاقي كما في الوافي ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ،
ويعضده الاشتقاق والأخبار .
وأثبت العادة بعض الشافعية بمرة واحدة ( 5 ) ، وحكاه فخر الاسلام في شرح
الإرشاد عن بعض الأصحاب ، ولا يشترط الثلاثة باتفاقنا كما في الذكرى ( 6 ) .
( رجعت إليها ) فجعلت الحيض ما وافقها خاصة إذا لم تكن ذات تمييز ( 7 )
يخالفها اتفاقا وبالنصوص ( 8 ) ، وكذا إذا استقرت عادتها عددا خاصة رجعت إلى
هامش
( 1 ) ليس في س وك وم .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 552 ب 10 من أبواب الحيض ح 11 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 239 المسألة 206 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 27 س 10 .
( 5 ) المجموع : ج 2 ص 417 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 28 س 27 .
( 7 ) في ص وك وم : ( تميز ) .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 546 ب 8 من أبواب الحيض .