( الأول )
( في مسوغاته )
إذا كان بدلا اضطراريا ، ( ويجمعها شئ واحد ، وهو العجز عن استعمال
الماء ) رأسا أو بمشقة ، تسوغ ( 1 ) تركه شرعا .
( وللعجز أسباب ثلاثة ) :
( الأول : عدم الماء ) السائغ له استعماله الكافي ، لما عليه من الطهارة عنده ،
مع طلبه الواجب شرعا ، أو سقوطه لتعذره عقلا أو شرعا ، أو علمه بالعدم . وعليه
النص وإجماع العلماء .
( ويجب معه ) أي عدمه عنده ( الطلب ) مع الامكان ، وعدم التضرر
باستعماله بالاتفاق والنصوص ( 2 ) ، خلافا لأبي حنيفة ( 3 ) ولأحمد ( 4 ) في رواية في
رحله وعند أصحابه وعند أمارة تدل عليه من خضرة وقصد طير ونحوهما ، وإذا
دل عليه في جهة فإن فقد الجميع ضرب في الأرض ( غلوة سهم ) أي رمية .
وأبعد ما يقدر عليه المعتدل القوة مع اعتدال السهم والقوس وسكون الهواء
هامش
( 1 ) في الحجري : ( ليسوغ ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 963 ب 1 من أبواب التيمم ح 1 و 2 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 110 .
( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 236 .