تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
( الأول ) ( في مسوغاته ) إذا كان بدلا اضطراريا ، ( ويجمعها شئ واحد ، وهو العجز عن استعمال الماء ) رأسا أو بمشقة ، تسوغ ( 1 ) تركه شرعا . ( وللعجز أسباب ثلاثة ) : ( الأول : عدم الماء ) السائغ له استعماله الكافي ، لما عليه من الطهارة عنده ، مع طلبه الواجب شرعا ، أو سقوطه لتعذره عقلا أو شرعا ، أو علمه بالعدم . وعليه النص وإجماع العلماء . ( ويجب معه ) أي عدمه عنده ( الطلب ) مع الامكان ، وعدم التضرر باستعماله بالاتفاق والنصوص ( 2 ) ، خلافا لأبي حنيفة ( 3 ) ولأحمد ( 4 ) في رواية في رحله وعند أصحابه وعند أمارة تدل عليه من خضرة وقصد طير ونحوهما ، وإذا دل عليه في جهة فإن فقد الجميع ضرب في الأرض ( غلوة سهم ) أي رمية . وأبعد ما يقدر عليه المعتدل القوة مع اعتدال السهم والقوس وسكون الهواء
هامش
( 1 ) في الحجري : ( ليسوغ ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 963 ب 1 من أبواب التيمم ح 1 و 2 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 110 . ( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 236 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 433 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي