تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وهل يختص الاستثناء بالذمية ، كما تقتضيه العبارة وظاهر الأكثر ؟ وجهان ، من اختصاص الخبر بها والمخالفة للأصل فيقتصر على اليقين ، ومن عموم احترام الولد ، وهو ظاهر الخلاف ( 1 ) ، للتعبير فيه بالمشركة ، وقد يفرق بشق بطن غير الكتابية واخراج الولد . ثم الشيخ لم يعرف في الخلاف للعامة في المسألة نصا ( 2 ) ، وفي المعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) موافقة عمر بن الخطاب لما ذهبنا إليه من الاستثناء ، وعن أحمد : دفنها بين مقبرتي المسلمين وأهل الذمة ( 5 ) . ( و ) إذا دفنت فلا بد أن ( يستدبر بها القبلة ) على جانبها الأيسر ، ليستقبل بالولد على الأيمن ، لأن وجهه إلى ظهرها ، قال في التذكرة : وهو وفاق ( 6 ) . وهو ظاهر الخلاف ( 7 ) . ( ويكره فرش القبر بالساج ) وغيره ( لغير ضرورة ) كما في الوسيلة ( 8 ) وكتب المحقق ( 9 ) ، لأنه اتلاف للمال بلا مستند شرعي ، مع استحباب وضع خده على التراب كما في الأخبار ( 10 ) ، ومن الضرورة نداوة القبر ، لأن علي بن بلال كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز ( 11 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن أبي العلاء : ألقى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة ( 12 ) . وكان معناه ما روته العامة عن ابن عباس ، قال : جعل في قبر
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 730 المسألة 558 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 730 المسألة 558 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 293 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 56 س 38 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 423 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 56 س 39 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 730 المسألة 558 . ( 8 ) الوسيلة : ص 69 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 43 ، المختصر النافع : ص 14 ، المعتبر : ج 1 ص 304 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 841 ب 19 من أبواب الدفن . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 853 ب 27 من أبواب الدفن ح 1 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 853 ب 27 من أبواب الدفن ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 407 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي