( الفصل الخامس )
( في اللواحق )
( راكب البحر ) أو النهر من الموتى ( مع تعذر البر يثقل ) كما في الفقيه ( 1 )
والمقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والسرائر ( 6 ) ، لخبري أبي
البختري ( 7 ) وأبان ( 8 ) عن الصادق عليه السلام .
( أو يوضع في وعاء ) ثقيل كخابية كما في الخلاف ( 9 ) ، لخبر أيوب بن
الحر ( 10 ) ، وحكى في الفقيه رواية ( 11 ) ، وهو كما في المختلف : أوضح طريقا ( 12 ) .
ويؤيده الاعتبار ، فإنه يصون الميت عن الحيوانات ، قال الشيخ : فإن لم يوجد
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 157 ح 438 .
( 2 ) المقنعة : ص 86 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 257 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 181 .
( 5 ) الوسيلة : ص 69 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 169 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 866 ب 40 من أبواب الدفن ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 867 ب 40 من أبواب الدفن ح 3 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 705 المسألة 501 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 866 ب 40 من أبواب الدفن ح 1 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 157 ح 439 .
( 12 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 410 .