وعلى ملة رسول الله ، اللهم زدني ايمانا بك وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعدنا الله
ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيمانا وتسليما .
وفي حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام : كان علي بن الحسين عليهما السلام : إذا أدخل
الميت القبر قال : اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا ( 1 ) .
والظاهر بناء أدخل للمجهول .
( و ) منها : ( حفر القبر قامة ) معتدلة ( أو إلى الترقوة ) قطع به
الأصحاب ، وحكي عليه الاجماع في الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) .
وقال الكليني : سهل بن زياد قال : روى أصحابنا أن حد القبر إلى الترقوة ،
وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من
في القبر ( 5 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني : إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر
فوق ثلاثة أذرع ( 6 ) .
قلت : الثلاث يوافق الترقوة ، ويمكن اختصاصه بأرض المدينة لبلوغ الرشح
فيها كما قال عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : إن زين العابدين عليه السلام قال : احفروا لي
حتى تبلغوا الرشح ( 7 ) .
( و ) منها : ( اللحد مما يلي القبلة ) إجماعا كما في الخلاف ( 8 ) والغنية ( 9 )
والتذكرة ( 10 ) ، وقد لحد لرسول الله صلى الله عليه وآله كما نطقت به الأخبار ( 11 ) ، وعنه 9 :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 845 ب 21 من أبواب الدفن ح 1 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 705 المسألة 502 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 502 س 16 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 52 س 16 .
( 5 ) الكافي : ج 3 ص 165 ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 836 ب 14 من أبواب الدفن ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 836 ب 14 من أبواب الدفن ح 2 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 706 المسألة 503 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 502 س 17 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 52 س 20 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 836 ب 15 من أبواب الدفن ح 1 و 2 .