وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلل أزرارك ، قال : قلت :
والخف ، قال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية ، وليجهد في ذلك جهده ( 1 ) .
وفي المنتهى : إن المقام مقام اتعاظ وخشوع ويناسبهما ما ذكر ( 2 ) . وفي
المعتبر : إن ذلك مذهب الأصحاب ( 3 ) .
( و ) منها : ( كونه ) أي النازل ( أجنبيا ) كما في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 )
والوسيلة ( 6 ) وكتب ا لمحقق ( 7 ) ، لا يراثه القسوة كما في الأولين والمعتبر ( 8 )
والمنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) ، والأخبار بالنهي عن نزول الوالد قبر
ولده كثيرة . وفي خبر علي بن عبد الله والحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام : أن
النبي صلى الله عليه وآله قال : يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ،
ولكني لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان ، فيدخله
عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره ( 12 ) .
وفي الذكرى عن عبد الله بن محمد بن خالد عن الصادق عليه السلام : الوالد لا ينزل
في قبر ولده ، والولد لا ينزل في قبر والده ( 13 ) .
وليس في التهذيب ولا في كتب الفروع لفظة ( لا ) في الأخير ، فيكون نصا في
الفرق كخبر العنبري سأله عليه السلام : الرجل يدفن ابنه ؟ فقال : لا يدفنه في التراب ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 840 ب 18 من أبواب الدفن ح 4 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 460 س 6 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 296 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 250 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 186 .
( 6 ) الوسيلة : ص 69 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 42 ، المختصر النافع : ص 14 ، المعتبر : ج 1 ص 297 .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 297 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 462 س 8 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 52 س 36 .
( 11 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 275 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 851 ب 25 من أبواب الدفن ح 4 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 66 س 32 .