تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
اللحد لنا والشق لغيرنا ( 1 ) . والشق عند أبي حنيفة أفضل من اللحد ( 2 ) . وفي خبر أبي همام عن الرضا عليه السلام : أن أبا جعفر عليه السلام أوصى بالشق له ، وقال : فإن قيل لكم : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له فقد صدقوا ( 3 ) . وفي خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه شق لأبيه عليه السلام من أجل أنه إن كان بادنا ( 4 ) . وفي خبر أبي الصلت الهروي عن الرضا عليه السلام الوصية بالشق لنفسه ( 5 ) ، فلعله لرخاوة الأرض ، فإن الشق حينئذ أفضل ، خصوصا إذا كان الميت بادنا ، حذرا من انهدام اللحد كما في التذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) . وفي المعتبر : يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة ( 9 ) ، ولا بأس به . ( و ) منها : ( حل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه ) وغيرها إن كانت إذا وضع في القبر ، للأخبار ، ولأن شدها كان لخوف الانتشار ، وليسهل له الجلوس لجواب منكر ونكير ، ولذا استحب توسيع لحده مقدار ما يسعه الجلوس فيه . وفي الغنية ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) الاجماع عليه . ولعله بمعناه ما في مرسل ابن أبي عمير من الشق ( 12 ) كما في الذكرى ( 13 ) . ( و ) منها : ( جعل شئ من تربة الحسين عليه السلام معه ) فإنها أمان من كل خوف ، وكتب الحميري إلى الفقيه عليه السلام يسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : ج 3 ص 408 . ( 2 ) الحاوي الكبير : ج 3 ص 34 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 836 ب 15 من أبواب الدفن ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 837 ب 15 من أبواب الدفن ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 837 ب 15 من أبواب الدفن ح 4 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 52 س 23 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 461 س 29 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 274 . ( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 296 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 502 س 20 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 300 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 842 ب 19 من أبواب الدفن ح 6 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 65 س 31 .