تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
فالابن يدفن أباه ؟ قال : نعم لا بأس ( 1 ) . ولذا استثنى ابن سعيد الولد ( 2 ) ، ويظهر الميل إليه في المنتهى ( 3 ) . واستحباب الأجنبية ثابت ( إلا ) في ( المرأة ) فالمحارم - كالزوج - أولى بانزالها اتفاقا كما في التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ، والوجه واضح ، مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها ( 6 ) . وقال المفيد : وينزلها القبر اثنان ، يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها ، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج ( 7 ) فقصر الحكم على من ( 8 ) يتناولها من وركيها ، ولعله لكونه أهم . ثم هل يتعين الزوج أو الرحم ؟ ظاهر هذه العبارة والتذكرة ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) وصريح المعتبر ( 11 ) والذكرى ( 12 ) الاستحباب ، للأصل ، وضعف الخبر . وظاهر جمل العلم والعمل ( 13 ) والنهاية ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) والمنتهى ( 16 ) الوجوب . ( و ) منها : ( الدعاء عند إنزاله ) قال المحقق : وهو اتفاق العلماء ( 17 ) . انتهى . فيقول إذا نزل قبل تناوله : اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 852 ب 25 من أبواب الدفن ح 6 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 55 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 462 س 8 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 52 س 36 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 459 س 25 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 853 ب 26 من أبواب الدفن ح 1 . ( 7 ) المقنعة : ص 82 . ( 8 ) في س ، م والحجري : ( بمن ) . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 52 س 37 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 275 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 297 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 66 س 31 . ( 13 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 51 . ( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 250 . ( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 186 . ( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 459 س 35 . ( 17 ) المعتبر : ج 1 ص 297 .