( و ) منها : ( أخذ الرجل من عند رجلي القبر ) المقتضي للوضع عندهما
أخيرا ، لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن عجلان : لا تفدح ميتك بالقبر ، ولكن
ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ( 1 ) . ونحوه مضمر ابن عطية ( 2 ) . ويحتمله نحو
قوله عليه السلام في حسن الحلبي : إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه ( 3 ) .
( و ) أخذ ( المرأة مما يلي القبلة ) اجماعا على ما في الغنية ( 4 ) وظاهر
المنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) ، لأنها تنزل عرضا ، ويناسبه الوضع على
إحدى جنبي القبر دون الرجل ، ثم وضعها مما يلي القبلة أعون على المبادرة إلى
دفنها مستقبلا بها القبلة .
( و ) منها : ( إنزاله ) أي الرجل كما في النهاية ( 8 ) والتلخيص ( 9 ) ، أو الميت
وهو قضية إطلاق الأخبار ( في ثلاث دفعات ) أي بعد وضعه على الأرض ثلاث
دفعات ، بمعنى أن يوضع إذا قرب من القبر على الأرض ، ثم يرفع ويقدم قليلا
فيوضع ، ثم يقدم إلى شفير القبر فينزل بعده ، لقول الصدوق في العلل : وفي حديث
آخر : إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر ، فإن للقبر أهوالا عظيمة وتعوذ من
هول المطلع ، ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ، ثم قدمه قليلا واصبر
عليه ليأخذ أهبته ، ثم قدمه إلى شفير القبر ( 10 ) . وروي نحوه عن الرضا عليه السلام ( 11 ) .
ولم يزد أبو علي في وضعه على مرة ( 12 ) ، وهو ظاهر المعتبر ( 13 ) ، لخلو سائر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 838 ب 16 من أبواب الدفن ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 838 ب 16 من أبواب الدفن ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 845 ب 21 من أبواب الدفن ح 1 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 502 س 16 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 459 س 16 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 52 س 29 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 274 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 274 .
( 9 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 269 .
( 10 ) علل الشرائع : ج 1 ص 306 ح 2 .
( 11 ) فقه الرضا : ص 170 .
( 12 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 65 س 31 .
( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 298 .