الأخبار عن التثليث .
( و ) منها : ( سبق رأسه ) أي السبق برأسه إلى القبر كما خرج إلى الدنيا ،
قطع به الشيخان ( 1 ) وغيرهما ، ونفى القاضي في شرح الجمل الخلاف عنه ( 2 ) ،
وحكى ابن زهرة الاجماع عليه ( 3 ) . وقد يرشد إليه أخبار سله من قبل الرجلين
وليرفق به ، ولا ينكس برأسه في القبر كما قال الصادق عليه السلام في خبر محمد بن
عجلان : سله سلا رفيقا ( 4 ) . وقال الرضا عليه السلام فيما في العيون عن الفضل بن شاذان
عنه عليه السلام : الميت يسل من قبل رجليه ، ويرفق به إذا أدخل قبره ( 5 ) .
( و ) أما ( المرأة ) فتؤخذ وتنزل ( عرضا ) لكونه أنسب بها ، ولقول
الصادق عليه السلام في مرفوع عبد الصمد بن هارون : والمرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر ( 6 ) .
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر زيد : يسل الرجل سلا ، وتستقبل المرأة
استقبالا ( 7 ) .
وفي الغنية ( 8 ) وظاهر التذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) الاجماع عليه .
( و ) منها : ( تحفي النازل وكشف رأسه وحل أزراره ) لنحو قول
الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور : لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا
خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة ( 12 ) . وفي خبر الحضرمي : لا تنزل القبر
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 80 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 250 .
( 2 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 154 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 502 س 20 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 843 ب 20 من أبواب الدفن ح 5 .
( 5 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج 2 ص 122 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 865 ب 38 من أبواب الدفن ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 865 ب 38 من أبواب الدفن ح 2 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 502 ، س 20 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 52 س 29 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 459 س 16 .
( 11 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 275 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 840 ب 18 من أبواب الدفن ح 3 .