تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وأتباعه : كان مخيرا بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى ثم يستأنف الصلاة على الأخرى ، وبين أن يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه ، وقد أجزأه ذلك عن الصلاة عليهما ( 1 ) . ويحتمل هذه العبارة مختار الشهيد ( 2 ) ، وفي مختاره إشكال على وجوب اتباع كل تكبيرة بذكر غير ما يتبع الأخرى ، والخبر لا يصلح سندا له كما عرفت . ثم التخيير الذي اختاره المصنف إذا لم يكن خوف على الأولى فيتعين أو يستحب الاتمام ( 3 ) عليها ثم الاستئناف . وعينه في التذكرة ( 4 ) وا لنهاية ( 5 ) إذا استحب ( 6 ) الصلاة على الأخيرة ، وكأنه ناظر إلى ما احتملناه من أنه لا تبطل صلاته على الأول حين يريد التشريك ، بل هي صلاة واحدة مستمرة ، فإذا ابتدأ بها مستحبة جاز أن يعرضها الوجوب في الأثناء ، لأنه زيادة تأكد لها ( 7 ) دون العكس ، فإنه إزالة للوجوب أو على الثانية فيتعين القطع أو يستحب . وعينه الشهيد ( 8 ) أيضا مع الخوف ، للضرورة . ( والأفضل ) كما في المبسوط ( 9 ) والسرائر ( 10 ) ( تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة ) إن لم يخف عليها أو يكن بالمصلي عجلة ، لأن صلاتين أفضل من صلاة . وفي التذكرة ( 11 ) والذكرى ( 12 ) : إن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم . ( وتجزئ الواحدة ) بلا خلاف ، كما مر ، والنصوص متظافرة به ، وحينئذ ( فينبغي أن يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب ، وهكذا ) كذا في التذكرة ( 13 ) والتحرير ( 14 ) ونهاية الإحكام ( 15 ) أيضا ، والأخبار خالية عن تعيين
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 386 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 64 س 3 و 2 . ( 3 ) في ك وم : ( الاتمام أو يستحب ) . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 52 س 4 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 271 . ( 6 ) في ك وم : ( استحبت ) . ( 7 ) في س : ( تأكدها ) . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 64 س 3 و 2 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 184 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 359 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 50 س 6 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 62 س 29 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 49 س 40 . ( 14 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 19 س 26 . ( 15 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 267 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 374 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي