تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وإسحاق ( 1 ) ولمالك على رواية ( 2 ) ، تنزيلا للتكبيرات منزلة الركعات . ( ثم يتدارك ) ما بقي عليه ( بعد الفراغ ) للإمام عندنا كما في التذكرة ( 3 ) ، لعموم ما دل على وجوب إتمام العمل ، ولنحو قول الصادق عليه السلام لعيص في الصحيح : يتم ما بقي ( 4 ) . وللشحام : يكبر ما فاته ( 5 ) . وفي الخلاف الاجماع عليه ( 6 ) ، خلافا لابن عمر وجماعة من العامة ( 7 ) ، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق : ( لا يقضي ما سبق من تكبير الجنائز ) ( 8 ) إن سلم ، يحتمل أن المقضي ما بقي لا ما سبق ، أو أنه ليس بقضاء . وحمله الشيخ على أنه لا يقضي مع الدعوات بل متتابعا ( 9 ) . ثم المشهور هو القضاء متتابعا مطلقا ، ونسبه المحقق إلى الأصحاب ( 10 ) ، وعليه المصنف في التحرير ( 11 ) والارشاد ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) والتلخيص ( 14 ) ، وظاهرهم التعين ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا ( 15 ) . وزاد في المنتهى : أن الأدعية فات محلها فيفوت ، قال : أما التكبير فلسرعة الاتيان بها ووجوبه كان مشروع القضاء ( 16 ) . واختار في التذكرة ( 17 ) والنهاية ( 18 ) الاتيان بالدعوات مع سعة الوقت .
هامش
( 1 ) المغني : ج 2 ص 352 . ( 2 ) بداية المجتهد : ج 1 ص 244 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 51 س 38 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 793 ب 17 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 793 ب 17 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 725 المسألة 547 . ( 7 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 376 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 793 ب 17 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 . ( 9 ) الإستبصار : ج 1 ص 482 ذيل الحديث 1864 . ( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 358 . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 19 س 29 . ( 12 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 263 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 456 س 10 . ( 14 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 268 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 792 ب 17 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 . ( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 456 س 10 . ( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 51 س 41 . ( 18 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 270 .