ومقرب البيان ( 1 ) وفي التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) : أن المدفون خرج من أهل
الدنيا . والصلاحية للصلاة عليه مع النهي عن الصلاة عليه فيما سمعته من الأخبار
خرج المقدر بالاجماع فيبقى الباقي .
ثم إنه هنا وفي المنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) وا لنهاية ( 6 ) : إنما ذكر الصلاة على مدفون
لم يصل عليه أحد ، فلا يبعد أن يكون أومأ بذلك إلى تنزيل إطلاق الأصحاب
الصلاة عليه على ذلك ، كما هو ظاهر ما قدمناه من عبارته في النهاية . وقال في
المختلف : إن لم يصل على الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلي على قبره ، وإلا
فلا ( 7 ) . وفي التذكرة : هذا التقدير عندنا إنما هو على من لم يصل عليه ( 8 ) .
( ولو قلع ) الميت عن القبر بعد الدفن ( صلي عليه مطلقا ) إن لم يصل
عليه أو مطلقا ، لانتفاء المانع ، قال الشهيد : وهو تام مع بقاء شئ منه ، والقلع يدل
عليه ، فلو صار رميما ففي الصلاة بعد إذ لا ميت ( 9 ) .
( نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا ) وهو غير اشتراط
ظهوره في صحتها .
( و ) المأموم ( المسبوق ) ببعض التكبيرات ( يكبر ) الباقي ( مع
الإمام ) أو بعده ولو كان في الدعاء بين تكبيرتين ، لعموم شرعية الائتمام
والاجماع كما في الخلاف ( 10 ) ، خلافا لأبي حنيفة ( 11 ) وأحمد ( 12 ) والثوري ( 13 )
هامش
( 1 ) البيان : ص 29 س 9 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 45 س 39 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 253 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 450 س 6 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 45 السطر الأخير .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 253 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 305 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 45 السطر الأخير .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 56 س 3 .
( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 725 المسألة 547 .
( 11 ) بداية المجتهد : ج 1 ص 244 .
( 12 ) المغني : ج 2 ص 352 .
( 13 ) المغني : ج 2 ص 352 .