أولا ) وجوبا كما هو نص التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) ، وظاهر
غيرها ، لتوقف الاتيان بالواجبين عليه . ونص السرائر : أن تقديمها أولى وأفضل ( 4 ) .
ولو اتسع الوقتان تخير كما في المعتبر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) ، لأنه قضية
السعة ، والأولى تقديم المكتوبة كما في النهاية ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والتحرير ( 10 ) ونهاية
الإحكام ( 11 ) والذكرى ( 12 ) ، لأنها أفضل ، ولعموم أخبار فضل أول الوقت ، وقول
الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابداء بها قبل
الصلاة على الميت ، إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك ( 13 ) . وقول
الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح : إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على
الجنائز ( 14 ) .
ولا يعارضها خبر جابر سأل الباقر عليه السلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في
وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره ، إلا أن تخاف أن يفوت
وقت الفريضة ( 15 ) ، لضعفه .
ولو تضيقا ففي المختلف ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) وظاهر السرائر ( 18 ) وجوب تقديم
المكتوبة ، وهو قضية اطلاق الكتاب والتحرير ( 19 ) ، وهو الأقوى ، لاطلاق الخبرين ،
ولأنها أعظم ، وكما يقضي فكذا يصلي على القبر مع الفوات .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 51 س 21 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 258 س 27 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 269 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 360 .
( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 360 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 51 س 21 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 458 س 20 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 385 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 132 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 19 س 32 .
( 11 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 269 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 62 س 17 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 807 ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 808 ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 807 ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .
( 16 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 310 .
( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 458 س 27 .
( 18 ) السرائر : ج 1 ص 360 .
( 19 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 19 س 32 .