تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
أولا ) وجوبا كما هو نص التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) ، وظاهر غيرها ، لتوقف الاتيان بالواجبين عليه . ونص السرائر : أن تقديمها أولى وأفضل ( 4 ) . ولو اتسع الوقتان تخير كما في المعتبر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) ، لأنه قضية السعة ، والأولى تقديم المكتوبة كما في النهاية ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والتحرير ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) والذكرى ( 12 ) ، لأنها أفضل ، ولعموم أخبار فضل أول الوقت ، وقول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابداء بها قبل الصلاة على الميت ، إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك ( 13 ) . وقول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح : إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز ( 14 ) . ولا يعارضها خبر جابر سأل الباقر عليه السلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره ، إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ( 15 ) ، لضعفه . ولو تضيقا ففي المختلف ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) وظاهر السرائر ( 18 ) وجوب تقديم المكتوبة ، وهو قضية اطلاق الكتاب والتحرير ( 19 ) ، وهو الأقوى ، لاطلاق الخبرين ، ولأنها أعظم ، وكما يقضي فكذا يصلي على القبر مع الفوات .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 51 س 21 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 258 س 27 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 269 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 360 . ( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 360 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 51 س 21 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 458 س 20 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 385 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 132 . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 19 س 32 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 269 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 62 س 17 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 807 ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 808 ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 807 ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 . ( 16 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 310 . ( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 458 س 27 . ( 18 ) السرائر : ج 1 ص 360 . ( 19 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 19 س 32 .