تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
والغنية ( 1 ) والمهذب ( 2 ) والنافع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) ، لخبري إسحاق بن عمار ووهب ابن وهب عن الصادق عليه السلام : أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها ، فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا له ( 5 ) . وكذا ما في قرب الإسناد للحميري عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عنه عليه السلام وفيه : أنهم كلموه صلى الله عليه وآله أن يعيد الصلاة عليها ( 6 ) . ويحتمل نفي الوجوب والخوف على الميت ، ولمنافاته المبادرة إلى الدفن المأمور بها ، ولسقوط الفرض بواحدة ، ولا يتطوع بالصلاة على الميت . ولذا لا يكررها مصلي واحد ، كذا في نهاية الإحكام ( 7 ) والتذكرة وفيها بعد استقراب الكراهة مطلقا : أن الوجه التفصيل ، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة وإلا فلا ( 8 ) . وكرهها ابن إدريس ( 9 ) جماعة خاصة ، لأن الصحابة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فرادى ، كما في إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي عن كتاب أبان بن عثمان أنه حدث عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام : إن عليا عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمامنا حيا وميتا فدخل عليه عشرة عشرة وصلوا عليه يوم الاثنين ، وليلة الثلاثاء حتى الصباح ، ويوم الثلاثاء حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وضواحي المدينة بغير إمام ( 10 ) . وفي الخلاف : من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا ، ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة ، وروي ثلاثة أيام ( 11 ) . وهو قصر
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 502 س 13 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 132 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 41 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 107 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 782 ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 24 . ( 6 ) قرب الإسناد : ص 43 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 269 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 51 س 11 و 14 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 360 . ( 10 ) أعلام الورى : ص 144 . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 726 المسألة 548 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 362 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي