تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
عليه الشيخ ( 1 ) وجماعة ، لخبري غياث بن إبراهيم وإسماعيل بن إسحاق بن أبان عن الصادق عن أبيه عن علي : : إنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة ( 2 ) . وحملا على التقية . وادعى القاضي في شرح الجمل الاجماع ( 3 ) ، وهو ظاهر الغنية ( 4 ) . وأما نحو خبر محمد بن عبد الله بن خالد : إنه صلى خلف الصادق عليه السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة ( 5 ) ، فغايته الجواز . [ لكن الإباحة بعيدة ] ( 6 ) . ( ووقوفه ) أي المصلي ( حتى ترفع الجنازة ) ذكره الأصحاب ، وبه خبر يونس عن الصادق عليه السلام قال بعد الخامسة : يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ، ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه ( 7 ) . وخبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام : كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلا ه حتى يراها على أيدي الرجال ( 8 ) . ولكونه عليه السلام إماما خص الحكم بالإمام في المصباح ( 9 ) ومختصره والسرائر ( 10 ) والإشارة ( 11 ) والجامع ( 12 ) والذكرى ( 13 ) والدروس ( 14 ) . ( ولا قراءة فيها ) عندنا وجوبا ولا استحبابا ، ويحمل على التقية نحو قول
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 384 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 786 ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 . ( 3 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 158 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 502 ، س 7 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 785 ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 . ( 6 ) ما بين المعقوفين زيادة من ص وك . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 766 ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 10 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 786 ب 11 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 . ( 9 ) مصباح المتهجد : ص 473 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 356 . ( 11 ) إشارة السبق : ص 104 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 121 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 64 س 7 . ( 14 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 113 درس 14 .