عليه الشيخ ( 1 ) وجماعة ، لخبري غياث بن إبراهيم وإسماعيل بن إسحاق بن أبان
عن الصادق عن أبيه عن علي : : إنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة ( 2 ) .
وحملا على التقية .
وادعى القاضي في شرح الجمل الاجماع ( 3 ) ، وهو ظاهر الغنية ( 4 ) .
وأما نحو خبر محمد بن عبد الله بن خالد : إنه صلى خلف الصادق عليه السلام على
جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة ( 5 ) ، فغايته الجواز . [ لكن الإباحة بعيدة ] ( 6 ) .
( ووقوفه ) أي المصلي ( حتى ترفع الجنازة ) ذكره الأصحاب ، وبه خبر
يونس عن الصادق عليه السلام قال بعد الخامسة : يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ،
ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه ( 7 ) . وخبر حفص بن غياث عن جعفر
عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام : كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلا ه
حتى يراها على أيدي الرجال ( 8 ) . ولكونه عليه السلام إماما خص الحكم بالإمام في
المصباح ( 9 ) ومختصره والسرائر ( 10 ) والإشارة ( 11 ) والجامع ( 12 ) والذكرى ( 13 )
والدروس ( 14 ) .
( ولا قراءة فيها ) عندنا وجوبا ولا استحبابا ، ويحمل على التقية نحو قول
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 384 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 786 ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 .
( 3 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 158 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 502 ، س 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 785 ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .
( 6 ) ما بين المعقوفين زيادة من ص وك .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 766 ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 10 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 786 ب 11 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .
( 9 ) مصباح المتهجد : ص 473 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 356 .
( 11 ) إشارة السبق : ص 104 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 121 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 64 س 7 .
( 14 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 113 درس 14 .