تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وقال ابن سعيد : إذا صلي على جنازة ثم حضره من لم يصل صلى عليها ، ولا بأس أن يؤم به الإمام الذي صلى أولا ( 1 ) ، وظاهره نفي الكراهية ، وقد أجاد في نفيه البأس عن تكرير الإمام لما تظافر من أخبار تكرير النبي صلى الله عليه وآله على حمزة وفاطمة بنت أسد ( 2 ) وأمير المؤمنين عليه السلام على سهيل ( 3 ) [ وشيث على آدم عليه السلام ( 4 ) . ] ( 5 )
( المطلب الخامس ) ( في الأحكام ) ( كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت ) الصلاة في ( أحد ) الأوقات ( الخمسة ) التي يكره فيها ابتدأ النوافل أو كانت الأوقات أحدها . وصحت العبارة ، لكون كل منها ( 6 ) نوعا ذا أفراد غير محصورة ، وذلك للأصل والأخبار والاجماع ، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع ( 7 ) ، إن صح فعلى التقية . وكرهها الأوزاعي ( 8 ) فيها ، وقال مالك ( 9 ) وأبو حنيفة : لا يجوز عند طلوع الشمس أو غروبها أو قيامها . ( إلا عند ) اتساع وقتها و ( تضيق الحاضرة ) أو واجب آخر ينافيها . ( ولو اتسع وقتها ) أي الحاضرة ( و ) تضيق وقت صلاة الجنازة بأن ( خيف على الميت ) انفجار أو غيره ( لو قدمت ) الفريضة ( صلي عليه
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 122 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 777 وص 778 ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 و 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 777 ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق ح 4 . ( 5 ) ما بين المعقوفين ليس في س وك وم . ( 6 ) في ص وك : ( منهما ) . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 798 ب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 . ( 8 ) المجموع : ج 4 ص 172 . ( 9 ) بداية المجتهد : ج 1 ص 249 .