( المطلب الثالث )
( في مقدماتها )
( يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه )
فيثابوا ، ويكثر المصلون عليه والمستغفرون له .
( ومشي المشيع ) كما في النهاية ( 1 ) والجامع ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) وظاهر المقنع ( 4 )
والمقنعة ( 5 ) وجمل العلم والعمل ( 6 ) وشرحه للقاضي ( 7 ) والغنية ( 8 ) والوسيلة ( 9 )
والشرائع ( 10 ) ، لكراهية الركوب كما في الثلاثة الأولى ، لقول الصادق عليه السلام في مرسل
ابن أبي عمير : رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما خلف جنازة ركبانا ، فقال : ما استحيى
هو لا أن يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحال ( 11 ) . وفي خبر غياث
[ عن أبي عبد الله ] ( 12 ) عن أبيه عن علي عليهم السلام : أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة
في بدائه إلا من عذر ، وقال : يركب إذا رجع ( 13 ) . وفي المنتهى : إجماع العلماء
عليه ( 14 ) .
ويستحب مسير المشيع ماشيا أو راكبا ( خلف الجنازة ، أو إلى أحد
جانبيها ) وفاقا للمعظم ، لأنه معنى التشييع ، ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني : اتبعوا
الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب ( 15 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 249 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 54 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 293 .
( 4 ) المقنع : ص 19 .
( 5 ) المقنعة : ص 79 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 51 .
( 7 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 154 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 502 س 14 .
( 9 ) الوسيلة : ص 67 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 41 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 827 ب 6 من أبواب الدفن ح 3 .
( 12 ) ما بين المعقوفين من المصدر .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 827 ب 6 من أبواب الدفن ح 2 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 445 س 14 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 825 ب 4 من أبواب الدفن ح 4 .