خروجا من الخلاف واستظهارا في البراءة .
( وكيفيته ) عندنا ( أن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه
إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا ) كما قال الصادق عليه السلام في خبر
ذريح : إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، ولا تجعله معرضا كما يجعل
الناس ( 1 ) . وفي خبر الشعيري : يستقبل بوجهه القبلة ، ويجعل قدميه مما يلي
القبلة ( 2 ) .
وللعامة قول باضجاعه على الأيمن وتوجيهه كما في الدفن ، وآخر إن وسع
المكان أضجع كذلك ( 3 ) ، وإلا فكما قلناه .
( ويكره طرح حديد ) وفي التذكرة : أو غيره ( 4 ) ، وفي المنتهى : أو شئ
يثقل به ( 5 ) ( على بطنه ) وفي الإشارة : على صدره ( 6 ) ، قال الشيخ في التهذيب :
سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ ( 7 ) ، وفي الخلاف : أنه إجماع ( 8 ) ، وفي المنتهى : أنه
ينافي الرفق المأمور به للميت ( 9 ) ، ونسب في النافع إلى القيل ( 10 ) ، وقال أبو علي :
يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها ( 11 ) ، وفي الذكرى : أن صاحب الفاخر أمر بجعل
الحديد على بطنه ( 12 ) .
( و ) يكره ( حضور جنب أو حائض عنده ) للأخبار المعللة بتأذي
الملائكة ، وفي المعتبر : قال به أهل العلم ( 13 ) . والتعليل يفيد اختصاص الكراهية بما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 661 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 662 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 3 .
( 3 ) المجموع : ج 5 ص 116 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 37 س 37 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 427 س 18 .
( 6 ) إشارة السبق : ص 75 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 290 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 691 ذيل المسألة 467 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 427 س 19 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 12 .
( 11 ) نقله عنه في تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 37 س 38 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 38 س 22 .
( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 263 - 264 .