أمارة الحياة في هذه المدة فهو ميت بالأخبار وقول الأطباء .
( وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان )
فالوجوب خيرة المقنعة ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والسرائر ( 5 )
والإصباح ( 6 ) والشرائع ( 7 ) لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد : إذا مات
لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ( 8 ) . ولمعاوية بن عمار إذ سأله عن الميت : استقبل
بباطن قدميه القبلة ( 9 ) . وظاهرهما التوجيه ( 10 ) بعد الموت ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله دخل
على هاشمي وهو في السوق فقال : وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت
عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض ( 11 ) . وهو
أمر في واقعة معينة ، مع أن التعليل الذي فيه قرينة على الاستحباب ، والاستحباب
خيرة الخلاف ( 12 ) والجامع ( 13 ) وظاهر المبسوط ( 14 ) والنهاية ( 15 ) والاقتصاد ( 16 )
والمصباح ( 17 ) ومختصره ، وحكي عن السيد ( 18 ) وغرية المفيد ( 19 ) ، وهو الأقوى ،
للأصل ، وضعف أدلة الوجوب ، واحتاط به المحقق في النافع ( 20 ) وشرحه ( 21 )
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 73 .
( 2 ) المراسم : ص 47 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 53 .
( 4 ) الوسيلة : ص 62 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 158 . وفيه ( يستحب ) .
( 6 ) إصباح الشيعة : ج 2 ص 426 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 36 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 661 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 2 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 662 ب 35 أبواب الاحتضار ح 4 .
( 10 ) في س وك : ( التوجه ) .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 662 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 6 .
( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 691 المسألة 466 .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 48 .
( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 174 .
( 15 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 243 .
( 16 ) الإقتصاد : ص 247 .
( 17 ) مصباح المتهجد : ص 17 .
( 18 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 382 .
( 19 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 381 .
( 20 ) المختصر النافع : ص 11 .
( 21 ) المعتبر : ج 1 ص 258 .