وفيه ستر عن الأبصار ، وصون عن الهوام وغيرها .
( وتعجيل تجهيزه ) للأخبار ، ولأنه قد يتغير فيعسر نقله وينهتك حرمته ،
ولذا ورد في الخبر أنه من كرامته ( 1 ) ، وعليه الاجماع . وفي المعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 )
ونهاية الإحكام ( 4 ) : إجماع العلماء ، وفي المنتهى : أن الشافعي خالف فيه ( 5 ) .
( إلا ) أنه ( مع الاشتباه ) لا بد من التأخير إلى تيقن الموت . ( فيرجع إلى
الأمارات ) المفيدة له كالريح ، كما في خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام ( 6 ) .
وفي التذكرة : كاسترخاء رجليه ، وانفصال كفيه ، وميل أنفه ، وامتداد جلدة
وجهه ، وانخساف صدغيه ( 7 ) . وزيد في غيرها تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي
الجلدة .
وعن أبي علي : من علامته زوال النور من بياض العين وسوادها ، وذهاب
النفس ، وزوال النبض ( 8 ) .
ويمكن دخول جميع ذلك في التغيير ( 9 ) الوارد في نحو قول الصادق عليه السلام في
خبر إسماعيل بن عبد الخالق : خمس ينتظر بهم إلا أن يتغير ( 10 ) .
وعن جالينوس : الاستبراء بنبض عروق بين الأنثيين ، أو عرق يلي الحالب
والذكر بعد الغمز الشديد ، أو عرق في باطن الألية أو تحت اللسان أو في بطن
المنخر ( 11 ) .
( أو يصبر عليه ثلاثة أيام ) إن لم يظهر الموت بأمارة ، فإنه إذا لم تظهر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 676 ب 47 من أبواب الاحتضار ح 7 .
( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 262 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 37 س 38 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 217 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 427 س 23 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 677 ب 48 من أبواب الاحتضار ح 5 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 137 السطر الأخير .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 38 س 13 .
( 9 ) في ص وك وم : ( التغير ) .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 676 ب 48 من أبواب الاحتضار ح 2 .
( 11 ) نقله الشهيد في ذكرى الشيعة : ص 38 س 14 .