تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وإن قيل : معناه أن صومها مقضي - أي صحيح - دون صلاتها كان أظهر ، والظاهر حينئذ بناء الفعلين للمفعول . ثم على توقف الصحة على الأغسال أو الأفعال فهل يتوقف صوم كل يوم على أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو ليلته اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة أو الليلتين ؟ أوجه ، أجودها الأول كما قرب في المنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ، وقطع به في البيان ( 3 ) ، وقطع في الذكرى بعدم اعتبار الليلة اللاحقة ( 4 ) ، وكلام الشيخ ( 5 ) وابني إدريس ( 6 ) وسعيد ( 7 ) والمصنف هنا وفي التحرير ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والارشاد ( 10 ) عام . ( وانقطاع دمها للبر يوجب الوضوء ) كما في المبسوط ( 11 ) والخلاف ( 12 ) والإصباح ( 13 ) والمهذب ( 14 ) إلا أنهم لم يوجبوا الوضوء إلا إذا انقطع قبل الشروع في الصلاة ، وقالوا : سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ من الصلاة أو بعده ، إشارة إلى خلاف من فرق بينهما من العامة ( 15 ) ، وهو يعطي عدم كون الانقطاع للبر . وقد يشعر عبارة الخلاف بالقصر عليه إلا في المبسوط مع ذلك قوله : ( وعلى كل حال ) ( 16 ) فيحتمل العموم للبر . واستدل الشيخ ( 17 ) مع الاحتياط بأن دمها حدث وزال العذر فظهر حكمه ، واعترضه ابن إدريس ( 18 ) والمحقق ( 19 ) بلزوم استئناف الصلاة إن انقطع فيها ، لعدم
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم ج 2 ص 586 س 4 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم ج 1 ص 267 س 14 . ( 3 ) البيان : ص 21 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 31 س 15 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 67 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 153 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 44 . ( 8 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 16 س 15 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 129 . ( 10 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 229 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 68 . ( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 251 المسألة 223 . ( 13 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 434 . ( 14 ) المهذب : ج 1 ص 38 . ( 15 ) المجموع : ج 2 ص 538 . ( 16 ) المبسوط : ج 1 ص 68 . ( 17 ) الخلاف : ج 1 ص 251 المسألة 223 . ( 18 ) السرائر : ج 1 ص 152 - 153 . ( 19 ) المعتبر : ج 1 ص 112 .