تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
إلى الشيخين ( 1 ) مشعرا بتردده ، وفي المقنعة : أنها دم رقيق بارد صافي ( 2 ) . ( ذو فتور ) كما في الشرائع ( 3 ) بمعنى ما في النهاية ( 4 ) من نفي الدفع عنه ، ويتضمنه ما في الإقتصاد ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والمقنع ( 7 ) والهداية ( 8 ) والفقيه عن الرسالة من أنه : بارد لا تحس بخروجه ( 9 ) . وقال الصادق عليه السلام في حسن حفص : دم الاستحاضة أصفر بارد ( 10 ) . وفي صحيح معاوية بن عمار أو حسنه : دم الاستحاضة بارد ( 11 ) . وفي خبر إسحاق ابن جرير : دم الاستحاضة دم فاسد بارد ( 12 ) . وقال الكاظم عليه السلام في صحيح علي ابن يقطين في النفساء : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما ، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت ( 13 ) . لكن فيه ما لا نقول به من تركها الصلاة إلى ثلاثين يوما . وقد يقال : إن وصف العبيط في الحيض يدل على الغلظ ، فيفهم رقة الاستحاضة . ( وقيدنا بالأغلب لأنه ) قد لا يكون بهذه الصفات ، بل بصفات الحيض إذا لم يحكم بالحيضية ، لفقدان شرط ، أو وجود مانع ، أو يكون أكدر أو أخضر . و ( قد يكون بهذه الصفات حيضا ، فإن الصفرة ) وهي كما في نهاية الإحكام : شئ كالصديد يعلوه صفرة ( 14 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 241 . ( 2 ) المقنعة : ص 56 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 31 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 234 . ( 5 ) الإقتصاد : ص 246 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 45 . ( 7 ) المقنع : ص 16 . ( 8 ) الهداية : ص 22 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 98 ذيل الحديث 203 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحيض ح 2 . ( 11 ) المصدر السابق ح 1 . ( 12 ) المصدر السابق ح 3 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 615 ب 3 من أبواب النفاس ح 16 . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 126 .