إلى الشيخين ( 1 ) مشعرا بتردده ، وفي المقنعة : أنها دم رقيق بارد صافي ( 2 ) .
( ذو فتور ) كما في الشرائع ( 3 ) بمعنى ما في النهاية ( 4 ) من نفي الدفع عنه ،
ويتضمنه ما في الإقتصاد ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والمقنع ( 7 ) والهداية ( 8 ) والفقيه عن الرسالة
من أنه : بارد لا تحس بخروجه ( 9 ) .
وقال الصادق عليه السلام في حسن حفص : دم الاستحاضة أصفر بارد ( 10 ) . وفي
صحيح معاوية بن عمار أو حسنه : دم الاستحاضة بارد ( 11 ) . وفي خبر إسحاق
ابن جرير : دم الاستحاضة دم فاسد بارد ( 12 ) . وقال الكاظم عليه السلام في صحيح علي
ابن يقطين في النفساء : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما ،
فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت ( 13 ) . لكن فيه ما لا نقول به من تركها الصلاة إلى
ثلاثين يوما .
وقد يقال : إن وصف العبيط في الحيض يدل على الغلظ ، فيفهم رقة
الاستحاضة .
( وقيدنا بالأغلب لأنه ) قد لا يكون بهذه الصفات ، بل بصفات الحيض إذا
لم يحكم بالحيضية ، لفقدان شرط ، أو وجود مانع ، أو يكون أكدر أو أخضر .
و ( قد يكون بهذه الصفات حيضا ، فإن الصفرة ) وهي كما في نهاية
الإحكام : شئ كالصديد يعلوه صفرة ( 14 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 241 .
( 2 ) المقنعة : ص 56 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 31 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 234 .
( 5 ) الإقتصاد : ص 246 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 45 .
( 7 ) المقنع : ص 16 .
( 8 ) الهداية : ص 22 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 98 ذيل الحديث 203 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحيض ح 2 .
( 11 ) المصدر السابق ح 1 .
( 12 ) المصدر السابق ح 3 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 615 ب 3 من أبواب النفاس ح 16 .
( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 126 .