تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
قلت : روي عن النبي صلى الله عليه وآله : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ( 1 ) . وعن أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ( 2 ) . ومن طريقنا عن الأصبغ بن نباتة عنه عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة ( 3 ) . وعن عمار عن الصادق عليه السلام : فإن صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصل حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ( 4 ) . وأما إدراك الظهر والمغرب إذا بقي مقدار خمس ركعات ، فيدل عليه عموم نحو قول الصادق عليه السلام في خبر منصور : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر ( 5 ) . وفي خبر الكناني : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ( 6 ) . وفي خبر عبد الله بن سنان : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء ( 7 ) . لكنها ليست نصا في ذلك ، ولذا وقع الخلاف فيه . وفي كتابي الحديث : أنها إن طهرت بعد أربعة أقدام من الزوال لم يجب عليها الظهر ، بل يستحب لها ، وكذا لا يجب العشاءان طهرت بعد انتصاف الليل بل يستحبان ( 8 ) . ولعله معنى ما في النهاية من قوله : فإن طهرت بعد زوال الشمس إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 158 ب 30 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 2 ) المصدر السابق ح 5 وفيه : ( عن النبي صلى الله عليه وآله ) . ( 3 ) المصدر السابق ح 2 . ( 4 ) المصدر السابق ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 599 ب 49 من أبواب الحيض ح 6 . ( 6 ) المصدر السابق ح 7 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ح 2 ص 600 ب 49 من أبواب الحيض ح 10 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 391 ذيل ح 1207 ، الإستبصار : ج 1 ص 144 ذيل الحديث 9 .