قلت : روي عن النبي صلى الله عليه وآله : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ( 1 ) .
وعن أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد
أدرك العصر ( 2 ) .
ومن طريقنا عن الأصبغ بن نباتة عنه عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل
طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة ( 3 ) . وعن عمار عن الصادق عليه السلام : فإن صلى
من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت
الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصل حتى تطلع الشمس ويذهب
شعاعها ( 4 ) .
وأما إدراك الظهر والمغرب إذا بقي مقدار خمس ركعات ، فيدل عليه عموم
نحو قول الصادق عليه السلام في خبر منصور : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت
الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر ( 5 ) . وفي خبر الكناني :
إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن
تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ( 6 ) . وفي خبر عبد الله بن سنان : إذا طهرت
المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل
فلتصل المغرب والعشاء ( 7 ) . لكنها ليست نصا في ذلك ، ولذا وقع الخلاف فيه .
وفي كتابي الحديث : أنها إن طهرت بعد أربعة أقدام من الزوال لم يجب عليها
الظهر ، بل يستحب لها ، وكذا لا يجب العشاءان طهرت بعد انتصاف الليل بل
يستحبان ( 8 ) . ولعله معنى ما في النهاية من قوله : فإن طهرت بعد زوال الشمس إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 158 ب 30 من أبواب المواقيت ح 4 .
( 2 ) المصدر السابق ح 5 وفيه : ( عن النبي صلى الله عليه وآله ) .
( 3 ) المصدر السابق ح 2 .
( 4 ) المصدر السابق ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 599 ب 49 من أبواب الحيض ح 6 .
( 6 ) المصدر السابق ح 7 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ح 2 ص 600 ب 49 من أبواب الحيض ح 10 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 391 ذيل ح 1207 ، الإستبصار : ج 1 ص 144 ذيل الحديث 9 .