والروضة البهية ( 1 ) والمسالك ( 2 ) .
( وأداء ) أقل الواجب من ( ركعة ) بحسب حالها من ثقل اللسان وبطئ
الحركات وضدهما ( 3 ) ، كما احتمله في نهاية الإحكام ( 4 ) وجب فعلها بإجماع أهل
العلم في العصر والعشاء والصبح كما في الخلاف ( 5 ) ، والركعة إنما تتم بالرفع من
السجدة الثانية كما في التذكرة ( 6 ) . واحتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع للتسمية
لغة وعرفا ، ولكونه المعظم ( 7 ) .
وهل عليها الظهران إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات بعد الطهارة أو
الشروط والعشاءان إذا بقي إلى الفجر مثل ذلك ؟ اختلف قول الشيخ في
المبسوط ( 8 ) في الأول ، فأوجب الظهرين في الصلاة واستحبهما والعشائين هنا ،
وهو خيرة المهذب ( 9 ) ، ولم يتعرض في الصلاة للعشائين . وفي الخلاف نفي
الخلاف عن لزوم الصلاتين على من أدرك خمسا قبل الغروب أو الفجر ( 10 ) ، وهو
خيرة المصنف ( 11 ) وابني سعيد ( 12 ) في كتبهم والمتأخرين . وفي الإصباح : استحباب
فعل الظهرين بادراك خمس قبل الغروب ، والعشائين بإدراك أربع قبل الفجر ( 13 ) .
وفي الفقيه : وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلي ست ركعات بدأ بالظهر ( 14 ) .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : ج 1 ص 388 .
( 2 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 9 س 29 .
( 3 ) في س : ( ضدها ) وص : ( ضده ) .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 314 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 271 المسألة 13 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 78 س 25 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 122 س 35 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 73 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 36 .
( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 271 المسألة 14 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 78 س 27 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 27 س 22 ، نهاية الإحكام :
ج 1 ص 315 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 114 س 2 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 63 ، المعتبر : ج 1 ص 237 ، المختصر النافع : ص 10 ، الجامع
للشرائع : ص 61 .
( 13 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 11 .
( 14 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 11 .