الشرائط مع فقدها ( 1 ) ، ولا بأس به .
( ولا يجب ) القضاء ( لو كان ) الحيض ( قبله ) مضى مقدار أكثر الصلاة
أو لا ، وفاقا للمشهور للأصل ، مع عدم تقدم وجوب الأداء عليها .
وفي الخلاف الاجماع عليه ( 2 ) ، وأوجبه أبو علي ( 3 ) ، والسيد في الجمل : إذا
مضى مقدار الأكثر ( 4 ) لخبر أبي الورد سأل أبا جعفر عليه السلام عنها تكون في صلاة
الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم ، قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي
الركعتين ، فإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من
مسجدها ، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب ( 5 ) . وأفتى بمضمونه
الصدوق في المقنع ( 6 ) والفقيه ( 7 ) ، وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب والاحتياط ،
لأن الغالب اتساع الوقت لأقل الواجب من ثلاث ركعات .
وأطلق في النهاية ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) القضاء إذا دخل الوقت ، وأطلق في المقنع
أنها إن طمثت بعد الزوال ولم تصل الظهر لم يكن عليها قضاؤها ( 10 ) .
( ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة ) حسب أو وسائر الشروط
المفقودة كما في الدروس ( 11 ) والموجز الحاوي ( 12 ) والشرح ( 13 ) والروض ( 14 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 122 س 10 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 272 المسألة 13 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 3 ص 23 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 38 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 597 ب 48 من أبواب الحيض ح 3 .
( 6 ) المقنع : ص 17 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 93 ذيل الحديث 198 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 238 .
( 9 ) الوسيلة : ص 59 .
( 10 ) المقنع : ص 15 .
( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 101 درس 8 .
( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 47 .
( 13 ) كشف الالتباس : ص 40 س 11 ( مخطوط ) .
( 14 ) روض الجنان : ص 82 س 26 .