تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ونهاية الإحكام ( 1 ) . ومن أنها لم تقع في الوقت بل إجزاء الوقت بإزاء أجزائها ، فالآخر بإزاء الآخر ، وأوقع فيه ما قبله فلم يقع شئ منها في وقته . ومن وقوع بعض في الوقت وبعض خارجه مع كون الظاهر والأصل ، أن جملة الوقت بإزاء الجملة بلا توزيع ، وتردد في التذكرة ( 2 ) . وإذا وجب عليها فعلها ( فإن أهملت وجب القضاء ) بالنصوص ( 3 ) والاجماع . ( ولو قصر الوقت عن ذلك ) أي الطهارة وإدراك ركعة ( سقط الوجوب ) عندنا ، لأصل البراءة واتساع وقت العبادة لجميعها مع الشرائط ، خرج ادراك ركعة بالنصوص والاجماع . وينص على الطهارة قول الصادق عليه السلام في حسن عبيد بن زرارة : وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك ، فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى ، فليس عليها قضاء ( 4 ) . وخبر الحلبي سأله عليه السلام عن المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي طهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي ( 5 ) . وخبر ابن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ، قال : تصلي العصر وحدها فإن ضيعت فعليها صلاتان ( 6 ) . فظهر ضعف ما احتمله في نهاية الإحكام من عدم اعتبار وقت للطهارة ، بناء على عدم اختصاصها بوقت واشتراطها في اللزوم بل الصحة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 124 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 32 - 33 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 598 ب 49 من أبواب الحيض . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 598 ب 49 من أبواب الحيض ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 600 ب 49 من أبواب الحيض ح 8 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 599 ب 49 من أبواب الحيض ح 5 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 315 .