وفي النهاية ( 1 ) وكتابي الحديث ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام استحباب
القضاء إذا أدركت أقل من ركعة ( 4 ) قضاء لحق ما أدركته من الوقت ، لقول
الصادق عليه السلام في خبر الكناني : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب
والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ( 5 ) . ونحوه
أخبار ( 6 ) .
ومال المحقق إلى احتمال الوجوب إذا أدركت الأقل ، لظاهر هذه الأخبار ،
فقال : ثم الذي يتبين من هذه الأحاديث أن المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر
الغسل والشروع في الصلاة فأخرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء ، ولو قيل
بذلك كان مطابقا لمدلولها ( 7 ) . وفي النهاية - بعد ما مر - : ويلزمها قضاء الفجر إذا
طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 239 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 391 ذيل الحديث 1207 ، الإستبصار : ج 1 ص 144 ذيل
الحديث .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 33 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 314 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 599 ب 49 من أبواب الحيض ح 7 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 600 ب 49 من أبواب الحيض ح 10 و 11 و 12 .
( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 240 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 239 .