تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وفي النهاية ( 1 ) وكتابي الحديث ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام استحباب القضاء إذا أدركت أقل من ركعة ( 4 ) قضاء لحق ما أدركته من الوقت ، لقول الصادق عليه السلام في خبر الكناني : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ( 5 ) . ونحوه أخبار ( 6 ) . ومال المحقق إلى احتمال الوجوب إذا أدركت الأقل ، لظاهر هذه الأخبار ، فقال : ثم الذي يتبين من هذه الأحاديث أن المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل والشروع في الصلاة فأخرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء ، ولو قيل بذلك كان مطابقا لمدلولها ( 7 ) . وفي النهاية - بعد ما مر - : ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 239 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 391 ذيل الحديث 1207 ، الإستبصار : ج 1 ص 144 ذيل الحديث . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 33 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 314 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 599 ب 49 من أبواب الحيض ح 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 600 ب 49 من أبواب الحيض ح 10 و 11 و 12 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 240 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 239 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 138 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي