( خاتمة )
( تجب كفّارة الجمع ) بالنصوص ( 1 ) والإجماع كما في الخلاف ( 2 )
والغنية ( 3 ) ( في القتل عمداً ظلماً للمسلم ومن هو بحكمه من الأطفال ) قال
في التحرير : وإن كان جنيناً لم يلجه الروح بعد تمام خلقته ( 4 ) . وهو قول
الشافعي ( 5 ) . ولا دليل عليه . ( والمجانين ، سواء كان القتيل ذكراً أو أُنثى ، حرّاً
أو عبداً ) للعموم ، وحكي عن مالك ( 6 ) عدمها في العبد ( وإن كان عبد القاتل )
كما في النهاية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) للعمومات وخصوص قول الصادق ( عليه السلام )
في صحيح أبي بصير : من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة ويطعم ستّين
مسكيناً ويصوم شهرين متتابعين ( 10 ) . خلافاً لكفّارات النهاية ( 11 ) والمهذّب ( 12 ) لقوله
( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي : يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم
ستّين مسكيناً ( 13 ) لإشعار يعجب بالفضل وليس نصّاً . وقوله ( عليه السلام ) في خبر المعلّى
وأبي بصير : من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو
يطعم ستّين مسكيناً ( 14 ) . وأجاب عنه في المختلف بحمل " أو " على الواو ، أو القتل
على الخطأ وإرادة التفصيل دون التخيير ( 15 ) . وقال المفيد : عليه عتق رقبة مؤمنة
وإن أضاف إليه صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً فهو أفضل وأحوط له
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 21 ب 10 من أبواب القصاص في النفس .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 322 المسألة 6 .
( 3 ) الغنية : ص 412 .
( 4 ) التحرير : ج 5 ص 635 .
( 5 ) المجموع : ج 19 ص 185 .
( 6 ) المجموع : ج 19 ص 187 .
( 7 ) النهاية : ج 3 ص 394 .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 355 .
( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 287 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 67 ب 37 من أبواب القصاص في النفس ح 3 .
( 11 ) النهاية : ج 3 ص 71 .
( 12 ) المهذّب : ج 2 ص 424 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 581 ب 29 من أبواب الكفّارات ح 1 .
( 14 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 15 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 223 .