تكون تسعة ونصفاً ، تضربها في عشرة يكون خمسة وتسعين ، على الأوّل من كلّ
تسعة ونصف خمسة ، وعلى الثاني أربعة ونصف ، فعلى الأوّل خمسون ، وعلى
الثاني خمسة وأربعون .
( ولو جنى الأوّل خمسة والثاني درهماً فالأوّل جنى وقيمته عشرة
والثاني جنى وقيمته خمسة ) وضمانهما بهذه النسبة تجمع القيمتين يكون
خمسة عشر ، و ( تبسط العشرة على خمسة عشر ، فعلى الأوّل عشرة ثلثا
العشرة ، وعلى الثاني خمسة ثلث العشرة ) هذا على الاحتمال الأخير ، وعلى
الأوّل يكون على الأوّل سبعة وعلى الثاني ثلاثة ، وعلى الثاني على الأوّل سبعة
ونصف وعلى الثاني اثنان ونصف ، وعلى الثالث على الأوّل سبعة ونصف وعلى
الثاني ثلاثة ويرجع الأوّل على الثاني بالنصف ، وعلى الرابع على الأوّل سبعة
ونصف من عشرة وعلى الثاني ثلاثة من ذلك . وطريقه أن يضرب سبعة ونصفاً في
عشرة يكون خمسة وسبعين ، فمن ثلاثة وسبعين ونصف على الأوّل سبعة ، ومن
واحد ونصف سبع ، ويضرب ثلاثة في عشرة فمن أحد وعشرين على الأوّل اثنان ،
ومن تسعة ستّة أسباع ، وعلى الخامس على الأوّل خمسة وعلى الثاني اثنان
ونصف ويضيع اثنان ونصف .
( وكلّ واحد من هذه الوجوه لا يخلو من دخل ) أي عيب ( فإنّ
الأوّل يقتضي عدم دخول أرش الجناية ) لدية الطرف ( في بدل النفس )
وهو خلاف الأصل المقرّر . وأجاب عنه في التلخيص بأنّ الدخول فيما لا ينقص
بدله بإتلاف بعضه كالآدمي الحرّ ( 1 ) ( و ) يقتضي ( تساويهما في ) قدر
( الضمان مع اختلاف القيمتين وقت جنايتهما ، وهو ظلم للثاني ) ولا يندفع
بأن يقال : إنّ الأوّل بجنايته أتلف درهماً من عشرة والثاني درهماً من تسعة وهو
أكثر فينجبر نقص سرايته بزيادة أرشه ، لعدم دخوله في بدل النفس ، لأنّ زيادة
هامش
( 1 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 40 ص 499 .