أُخرى يأخذ من اثنين وأربعين أربعة ، ومن ثمانية خمسة أسباع درهم ، وثلث سبع
درهم ، فإنّها نسبة الثمانية إلى عشرة ونصف . وبطريق آخر أوضح وأسهل يجمع ما
عليهما يكون عشرة ونصفها نبسطها إيضافاً تكون أحداً وعشرين نضربها في
القيمة ، فمن كلّ أحد وعشرين أحد عشر على الأوّل ، وعشرة على الثاني .
( الخامس : يدخل ) جميع ( أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس )
لدخول دية الأطراف في دية النفس مع الانفراد والاشتراك ، كمن قطع كلاًّ من يديه
رجل فسرى الجرحان ، فليس عليهما إلاّ الدية نصفين ( وعلى كلّ منهما نصف
قيمته يوم جنايته ، فعلى الأوّل نصف قيمته يوم الجناية ) هو ( خمسة ،
وعلى الثاني ) نصفها يوم جنايته وهو ( أربعة ونصف ويضيع نصف درهم )
يبسط العشرة على تسعة ونصف ، بأن يضرب فيها يكون خمسة وتسعين ، على
الأوّل خمسون ، وعلى الثاني خمسة وأربعون ، فهذا احتمال آخر ذكره في
التلخيص ( 1 ) وإليه مال الشيخ ( 2 ) .
( السادس : يدخل أرش جناية كلّ واحد منهما ) بكماله ( في بدل النفس )
كما في الخامس ( و ) لا يضيع على المالك شيئاً بل ( يفرض كلّ واحد منهما
كأنّه انفرد بقتله ، ويوجب عليه كمال قيمته يوم جنى عليه ) أي لو كان انفرد
كان عليه ذلك ( ويضمّ إحدى القيمتين إلى الأُخرى ) يكون تسعة عشر
( ويقسّم ما اجتمع على ) قيمته الّتي هي ( عشرة فتبسط تسعة عشر على )
ثلاثة ( عشرة ) أي يقسّم العشرة تسعة عشر قسماً ( فيكون على الأوّل عشرة
من تسعة عشر ) جزء ( من عشرة ، وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر من
عشرة ) وبعبارة أُخرى يضرب تسعة عشر في عشرة ، على الأوّل مائة ، وعلى
الثاني تسعون . وبعبارة أُخرى أتلف الأوّل خمسة ، والثاني أربعة ونصفاً ، تجمعها
هامش
( 1 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 40 ص 500 - 501 .
( 2 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في تلخيص المرام : ج 40 ص 500 - 501 .