ونصف ، وحينئذ لا يأخذ من الثاني إلاّ ثلاثة ونصفاً ، وله أن يأخذ ستّة من الأوّل
وأربعة من الثاني . وبالجملة ( فيستقرّ على الأوّل ستّة ، وعلى الثاني أربعة ) .
( الرابع : يدخل نصف أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس ) لما تقدّم
( وعلى كلّ منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه ، ولا يرجع الأوّل ) على
الثاني ( بشئ ) كما يرجع الغاصب على الجاني على المغصوب ( لأنّه لم يضمن )
بجنايته ( الجميع ) كما ضمنه الغاصب ( فلم يجن ) الثاني ( على ما دخل في
ضمان الأوّل ) بل جنايته على غير ما جنى عليه وضمنه ( فعلى الأوّل خمسة
ونصف ، وعلى الثاني خمسة يصير عشرة ونصفاً ) يزيد على القيمة بنصف
ولا يجوز ، بل إنّما عليهما عشرة لكن يؤخذ منهما بهذه النسبة ، وذلك بأن ( تبسط
العشرة عليها ( 1 ) ) أي ( 2 ) تجزّأ عشرة ونصفاً ( فعلى الأوّل خمسة ونصف من
عشرة ونصف من عشرة ، وعلى الثاني خمسة من عشرة ونصف من عشرة ) .
( وطريقه ) أي طريق البسط إذا أُريد معرفة ما على كلّ منهما من الدراهم :
( أن تضرب ما على كلّ واحد منهما في القيمة ، فما اجتمع قسمته على
عشرة ونصف ، فتأخذ من كلّ عشرة ونصف درهماً ) وممّا دونها بالنسبة
( فتضرب الخمسة ونصفاً الّتي هي على الأوّل في عشرة تصير خمسة
وخمسين ، تأخذ من كلّ عشرة ونصف واحداً ) فيأخذ من اثنين وخمسين
ونصف خمسة دراهم ، ومن اثنين ونصف سبع درهم وثلثي سبع ، فإنّ نسبة الاثنين
ونصف إلى عشرة ونصف ذلك ، ويظهر ببسط الكلّ إيضافاً ونسبة خمسة إلى أحد
وعشرين ( فيكون ما يخصّها ) أي الخمسة ونصفها ، أو جناية الأوّل ( خمسة
دراهم وسبع درهم وثلثي سبع درهم ، ثمّ تضرب ما على الآخر - وهو
خمسة في عشرة - تكون خمسين تقسمها على عشرة ونصف تكون )
الخارج ( أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع ) فهي الّتي على الثاني . وبعبارة
هامش
( 1 ) في نسخة من القواعد : عليهما .
( 2 ) في المطبوع : أو .